العلامة الحلي
314
مختلف الشيعة
قال : وإنما قلنا : إنه يختص بالذكور ، لقوله تعالى : " لا يسخر قوم من قوم . . . ولا نساء من نساء " . وقال زهير : وما أدري وسوف أخال أدري * أقوم آل حصن أم نساء قال : وأما الرواية التي وردت " بأن ذلك على جميع أهل لغته " فهي خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا من غير دليل يعضدها من إجماع أو كتاب أو سنة أو دليل أصل ، فإذا عدم جميع ذلك وورد خطاب مطلق حمل على العرف ، والعرف ما اخترناه ( 1 ) . والجواب : المنع في ذلك ، فإن الشيخين أعرف باللغة ومقاصد العرب ، والمرجع في ذلك إليهم . مسألة : إذا وقف على جيرانه قال الشيخان : يكون لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من جميع الجهات ( 2 ) . وكذا قال أبو الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) ، وابن حمزة ( 8 ) ، والقطب الكيدري ( 9 ) . وقيل : ينصرف إلى من يطلق عليه اسم الجار عرفا ( 10 ) .
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 164 . ( 2 ) المقنعة : ص 653 ، والنهاية ونكتها : ج 3 ص 125 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 326 . ( 4 ) المراسم : ص 198 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 91 . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 163 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 541 س 19 . ( 8 ) الوسيلة : ص 371 . ( 9 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 202 . ( 10 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 215 .